المادة الثالثة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع انحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، ولها في سبيل ذلك ما ياتي : ا - اصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم. ب - التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ج - تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات ، ووضع الاجراءات المناسبة لذلك. د - السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الاساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة. ه - تشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتصالات . و - اعداد اللائحة التنفيذية للنظام مع مراعاة وضوحها، وعدالتها، وفاعليتها، وكفايتها. ز - تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتجهيزاتها، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات الموثوق بها باسعار مناسبة ونوعية جيدة في جميع مناطق المملكة. ح - وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد التنسيق مع الجهات المعنية واحالتها الى الوزارة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء . ط - اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة لمختلف الاستخدامات واحالته الى الوزارة تمهيدا للاتفاق بشانه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، والرفع عنه الى مجلس الوزراء . ي - العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة والانترنت ، ومراقبة اداء الجهات المرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الاجراءات التي من شانها الزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص بما في ذلك نوعية الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة. ك - اقتراح الانظمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتعديلاتها، والنظر في الامور المرتبطة بالقطاع المقدمة من قبل الاطراف المعنية وبخاصة من قبل المشغلين المرخص لهم او المستخدمين بما في ذلك الخلافات المتعلقة بحق الدخول الى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ضمن نطاق صلاحياتها. ل - التاكد من اداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم لواجباتهم دون مساس بالمصلحة العامة . م- تشجيع اجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات وكذلك تشجيع وتحديث شبكات الاتصالات وخدماتها. ن - وضع اسس تحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي تتطلبه المنافسة . س - الموافقة على شروط العمل العامة للمشغلين المرخص لهم. ع - توزيع نطاق الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية والتاكد من الاستخدام الفعال لها. ف - وضع الخطة الوطنية للترقيم وادارتها والاشراف عليها. ص - تعزيز الجهود الرامية لتطوير اساليب العمل، وايجاد معايير قياسية للاداء لمختلف الخدمات في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك ق - التنسيق مع الوزارة بشان تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها. ر - اي مهمات اخرى توكل اليها بموجب الانظمة واللوائح. تعديلات المادة المادة الثالثة: - ايكال مهمات تقنية المعلومات الى هيئة الاتصالات ، وتعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21ه. - تعديل تنظيم هيئة الاتصالات بما يتلاءم والمسمى الجديد، ويضاف الى مهماتها الواردة في تنظيمها مهمات تقنية المعلومات التي تتمثل في النقاط المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21ه.