المادة الثالثة
من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعطى كل من المريض المحول ومرافقه تذكرة اركاب (ذهاب وعودة) بالدرجة السياحية الا اذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فيتم اركابه بالدرجة الاولى من مكان اقامته الى البلد المحول اليه، وفي حالة تعذر السفر بالطائرة يصرف للمريض والمرافق ما يعادل اجرة اركابهما بالنقل الجماعي. تعديلات المادة المادة الثالثة : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (565) وتاريخ: 10/ 9/ 1438ه ، وذلك بالنص الاتي: "يعطى المريض المحول للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فاذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الاعمال)، او توفر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقا للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فان تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل اجرة اركابهما بالنقل البري".