المادة الثالثة
من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النادي الى اقامة سباق الخيل وتنظيمه وتطويره، وتشجيع الاهتمام به والاستثمار فيه. وللنادي في سبيل تحقيق ذلك -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ذات العلاقة- على وجه خاص القيام بما ياتي: العمل على ان تكون المملكة الوجهة العالمية الاولى لسباق الخيل. اقامة سباقات الخيل داخل المملكة، وترتيب المشاركات الخارجية فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. نشر ثقافة سباق الخيل، والتشجيع على اقتناء خيل السرعة ورعايتها وانتاجها والمشاركة بها في سباقات الخيل المحلية والدولية. اصدار اللوائح والاشتراطات الخاصة بجميع ما يتعلق بسباق الخيل، وخيل السرعة المهجنة. وضع الخطط -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير سباق الخيل. اعتماد جميع برامج سباق الخيل وجداوله. الاشراف المالي والاداري على الميادين، في حدود ما يقضي به التنظيم، وبما لا يخل باختصاصات الجهات ذات العلاقة، ويكفل مباشرتها لاختصاصاتها. التعاون مع الجهات المختصة الاخرى في مجال الفروسية؛ لاقامة السباقات والفعاليات الخاصة المصاحبة لسباق الخيل. تقييد جميع بيانات خيل السرعة المهجنة وسلالاتها في كتاب انساب الجواد السعودي، وربط تلك البيانات بالمنظمات الدولية المختصة. بناء قواعد معلومات الكترونية خاصة بخيل السرعة، وتسجيل بيانات خيل السرعة فيها، بالتعاون مع الجهات المختصة محليا ودوليا. اصدار الوثائق الخاصة بخيل السرعة المهجنة. اصدار الموافقات اللازمة لاستيراد خيل السرعة المهجنة او تصديرها، وفقا للانظمة والتعليمات ذات العلاقة. اصدار جميع انواع التراخيص المتعلقة بسباق الخيل، وخيل السرعة، ومن ذلك ما ياتي: ا- رخص اندية سباق الخيل في المملكة. ب- رخص الميادين والمضامير الاهلية. ج- رخص خيالة/فرسان، ومدربي، سباق الخيل. د- رخص انشاء الاسطبلات الخاصة بخيل السرعة. ه- رخص مربي خيل السرعة. و- رخص مراكز ومدارس تدريب سباق الخيل. اقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسباق الخيل وخيل السرعة، ومنح الاذن باقامتها والاشراف عليها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد اخذ الموافقات اللازمة لذلك. تقديم الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية في حدود اختصاصاته. التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط النادي، وفقا للاحكام النظامية المنظمة لذلك. التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات البيطرية؛ لاجراء الدراسات والابحاث العلمية ذات الصلة بخيل السرعة. تمثيل المملكة في جميع المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الدولية والاقليمية ذات الصلة باختصاص النادي، وفقا للاحكام النظامية المنظمة لذلك. اقامة المزادات الخاصة بخيل السرعة، والترخيص للاشخاص والجهات باقامتها، والاشراف عليها، وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة. الاسهام في التعريف بالتراث الحضاري للمملكة في مجال سباق الخيل، ودعم السياحة المتخصصة فيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الاستثمار، وتاسيس الشركات او المساهمة في تاسيسها او الدخول فيها او الاستحواذ عليها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية.