المادة الثالثة
من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - لا يجوز للقادمين للحج وللعمرة او زيارة المسجد النبوي ان يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التاشيرات الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع انحاء المملكة او الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة. ب - يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لاداء العمرة او الحج او زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك اثناء صلاحية تاشيراتهم وفقا لما يحدده وزير الداخلية . ج - يحظر ايواء المتخلفين في اي مكان بعد انتهاء صلاحية تاشيراتهم، كما يحظر تشغيلهم او التستر عليهم او تقديم اية مساعدة لهم تؤدي الى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية تعديلات المادة المادة الثالثة: اضيفت فقرة جديدة تحمل الرمز (د) لهذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 / 5 / 1420 ه ، بالنص الاتي : " يحظر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل اقامة نظامية او انتهت تاشيرة اقامتهم او مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك ايصالهم الى الاماكن المقدسة للحج او العمرة وغيرها ".