المادة الثالثة تشكيل الوفد
من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
نصُّ المادة الثالثة تشكيل الوفد من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعى عند تشكيل الوفد الجوانب الاتية: 1 - ان يكون متوافقا مع الوفود الاخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الاعضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 2 - ان يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى اداري متوافق مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد. 3 - ان يضم مستشارين وخبراء وفنيين وفقا لما تقتضيه مهمة الوفد وموضوع الاجتماع. 4 - ان يضم كل (او معظم) المشاركين السابقين في اللجان الداخلية المختصة او في اجتماعات خارجية سابقة في حال استمرار موضوعات الاجتماعات نفسها. 5 - ان يكون لوزارة الخارجية -وفقا لسلطتها التقديرية- المشاركة فيه. 6 - ان يكون رئيسه واعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية والمعرفة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها، وان يكون الرئيس مجيدا لاحدى لغات الاجتماع. 7 - ان يكون له (سكرتارية) من الجهة المختصة تتولى الاتي : ا - تسهيل مهمة الوفد والتنسيق بينه وبين الجهة المنظمة. ب - اعداد تقرير يومي عن سير الاجتماع ومشاركة الوفد، واطلاع اعضاء الوفد عليه. ج - اي مهمة اخرى يكلفها بها رئيس الوفد او من ينيبه.