تراعى عند تشكيل الوفد الجوانب الاتية: 1 - ان يكون متوافقا مع الوفود الاخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الاعضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 2 - ان يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى اداري متوافق مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد. 3 - ان يضم مستشارين وخبراء وفنيين وفقا لما تقتضيه مهمة الوفد وموضوع الاجتماع. 4 - ان يضم كل (او معظم) المشاركين السابقين في اللجان الداخلية المختصة او في اجتماعات خارجية سابقة في حال استمرار موضوعات الاجتماعات نفسها. 5 - ان يكون لوزارة الخارجية -وفقا لسلطتها التقديرية- المشاركة فيه. 6 - ان يكون رئيسه واعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية والمعرفة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها، وان يكون الرئيس مجيدا لاحدى لغات الاجتماع. 7 - ان يكون له (سكرتارية) من الجهة المختصة تتولى الاتي : ا - تسهيل مهمة الوفد والتنسيق بينه وبين الجهة المنظمة. ب - اعداد تقرير يومي عن سير الاجتماع ومشاركة الوفد، واطلاع اعضاء الوفد عليه. ج - اي مهمة اخرى يكلفها بها رئيس الوفد او من ينيبه.