المادة الثالثة
من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى المحافظة على سلالات الخيل العربية الاصيلة ورعايتها وزيادة انتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضة الفروسية الخاصة بها، وله -في سبيل تحقيق ذلك- على وجه خاص ما ياتي: 1- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالمحافظة عليها، وتطوير منهجية علمية وعملية لذلك. 2- بناء قواعد معلومات الكترونية متقدمة للخيل العربية الاصيلة ، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها. 3- الترخيص لمرابط الخيل العربية الاصيلة, وتنظيم ما يتصل بتلك المرابط. 4- اصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الاصيلة او تصديرها وفقا للانظمة والتعليمات ذات العلاقة. 5- اقامة رياضة الفروسية، ومنح الاذن لاقامة تلك الرياضة، وتنظيمها والاشراف عليها، والتنسيق في هذا الشان مع الجهات ذات العلاقة. 6- اقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الاصيلة ، ومنح الاذن باقامتها، وتنظيمها والاشراف عليها. 7- تقديم المشورة والدعم الفني للملاك والمنتجين والمربين. 8- اقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمهرجانات والانشطة الرياضية ذات الصلة بالخيل العربية الاصيلة ، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 9- اقامة شراكات مع الجهات الحكومية المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بالخيل العربية الاصيلة، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبة لاقامة رياضة الفروسية، وتنظيم المهرجانات والانشطة الترفيهية المختلفة. 10- تقديم الدورات التدريبية المتصلة بالخيل العربية الاصيلة ورعايتها, سواء للعاملين في المركز او غيرهم. 11- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز. 12- اجراء الدراسات والابحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الاصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 13- الاسهام في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الاصيلة، وابرازه ونشره، والمحافظة عليه. 14- التشجيع على اقتناء الخيل العربية الاصيلة والاهتمام بها وزيادة انتاجها، والمشاركات الرياضية بها. 15- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.