المادة الثالثة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يهدف المجلس الى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي، ودراسة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية قطاع المحتوى الرقمي وتعزيزه، واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره، ومتابعة تنفيذها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: