المادة الثالثة
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المؤسسة القيام بمهامها ومسئولياتها وفق النظام والاحكام الواردة في تنظيمها ولوائحها، ولها على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - تقديم الخدمات البريدية . 2 - تقديم الخدمات البريدية المالية . 3 - تقديم اي خدمات اخرى تدخل في اختصاصها. 4 - حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف . 5 - انشاء شركات تابعة لها، والمساهمة في تاسيس شركات تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها، او المشاركة فيها. 6 - الاتفاق مع غيرها على اداء خدمات بريدية لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض، ولها الاستعانة بشركات النقل في اداء مهامها المتعلقة بنقل البريد. 7 - القيام باي مهام اخرى تتفق مع طبيعة عملها.