المادة الثالثة
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل المجلس على النحو التالي : 1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسا 2 المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية في المدينة نائبا للرئيس 3 المدير التنفيذي للشؤون الاكاديمية والتدريب في المدينة عضوا 4 مدير ادارة التخطيط والتطوير في المدينة عضوا 5 مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضوا 6 مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضوا