المادة الثالثة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يشكل المجلس على النحو التالي : 1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسا 2 المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية في المدينة نائبا للرئيس 3 المدير التنفيذي للشؤون الاكاديمية والتدريب في المدينة عضوا 4 مدير ادارة التخطيط والتطوير في المدينة عضوا 5 مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضوا 6 مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضوا
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: