المادة الثالثة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؟
1 - الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق. 2 - الاعانات التي تقدمها الدولة. 3 - المنح والهبات والمساعدات والاوقاف التي يقرر مجلس الادارة قبولها. 4 - العائد من استثمارات الصندوق لموارده. 5 - اجور الخدمات، وما يقوم بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الاقراض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: