المادة الثالثة
من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق. 2 - الاعانات التي تقدمها الدولة. 3 - المنح والهبات والمساعدات والاوقاف التي يقرر مجلس الادارة قبولها. 4 - العائد من استثمارات الصندوق لموارده. 5 - اجور الخدمات، وما يقوم بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الاقراض.