المادة الثالثة من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق النفقة؟
يهدف الصندوق الى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تاخير، وذلك وفقا للاحكام الواردة في التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: