المادة الثالثة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرتبط بالصندوق تنظيميا كل من: صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، واي صندوق او بنك تنموي اخر يصدر بالحاقه امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار اليها فيما بعد ب"الصناديق والبنوك التنموية".