المادة الثالثة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف الصندوق الى الاسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد، وتمكينها من مباشرة مهماتها ومسؤولياتها وفق الانظمة ذات العلاقة وتنظيم كل مركز.