المادة الثالثة من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم صندوق البيئة؟
يهدف الصندوق الى الاسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد، وتمكينها من مباشرة مهماتها ومسؤولياتها وفق الانظمة ذات العلاقة وتنظيم كل مركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: