المادة الثالثة
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم المؤسسة او الشركة المرخص لها بما ياتي : 1 - ان تقوم بخدمة المعتمرين بامانة واخلاص، وان تؤدي خدماتها وفقا لاحكام هذا التنظيم. 2 - ان يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الاقل سعوديين حسني السيرة والسلوك. 3 - ان يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.