المادة الثالثة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: