المادة الثالثة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.