المادة الثالثة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان العقار ارضا فيجب ان يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، والا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار مع تعويض المالك بنفس ثمنه وقت شرائه او ثمنه حين بيعه ايهما اقل مع حفظ حقه بالتظلم امام الجهة المختصة، وللدولة ان تمدد المدة المذكورة اذا اقتنعت باسباب تاخر المالك في البناء.