المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون ادارة الطوارئ، وتهدف الى تنسيق ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ واثارها من خلال التخطيط والرصد والتاهب والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الاعمال وسلاسل الامداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها. ولا يخلي ذلك اي جهة عامة او خاصة او غيرها من مسؤوليتها تجاه شؤون الطوارئ واستمرارية الاعمال بما لا يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الواردة في التنظيم.