تختص الهيئة في الانشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والاثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي. تهدف الهيئة الى تطوير المحافظة والارتقاء بالاعمال والخدمات ذات الصلة بالانشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة وبالمجالات المحددة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الاخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع اثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار باعلى مستوى من الخدمات.