المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع المنشات في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لافضل الممارسات العالمية؛ لرفع انتاجية تلك المنشات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي الى توليد الوظائف وايجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الاتية: 1 - تعريف المنشات، وتصنيفها وتقويمها. 2 - اعداد استراتيجية وطنية للمنشات، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. 3 - اقتراح الانظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشات، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. 4 - العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشات، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع راس المال الجريء. 5 - وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على انها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتامين القروض التي وافقت الهيئة على منحها. 6 - تقديم الدعم الاداري والفني للمنشات ومساندتها في تنمية قدراتها الادارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. 7 - دعم انشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الاقراض وتحفيزها لاداء دور اكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشات. 8 - انشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشات. 9 - انشاء مراكز خدمة شاملة للمنشات ؛ لاصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والالكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. 10 - العمل على ازالة المعوقات الادارية والتنظيمية والفنية والاجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11 - ايجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للاعمال، وتنظيمها. 12 - وضع برامج ومبادرات لايجاد فرص استثمارية للمنشات والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير اداء هذه المنشات وانتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الامداد. 13 - التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة. 14 - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشات، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 15 - اعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الاحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشات. 16 - اعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الاعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الايجابية لدى افراد المجتمع. تعديلات المادة المادة الثالثة: اضيفت فقرة تحمل الرقم (17) الى هذه المادة المتعلقة بمهمات واختصاصات الهيئة وتكون بالنص الاتي: "اصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشات المرخص لها بالعمل في المملكة، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه.