المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب اخرى داخل المملكة بقرار من المجلس.