المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض الاساس للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والاشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق اغراضها التي انشئت من اجلها - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقتراح الانظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالانشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. 2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والاشراف على تنفيذها. 3 - الترخيص للانشطة العقارية، والاشراف عليها. 4 - وضع المعايير الخاصة بالانشطة العقارية. 5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحديد المنطقة او المناطق العقارية التي يبدا فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من احكام. 7 - وضع اسس تحديد المقابل المالي للانشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة. 8 - تشجيع الاستثمار في الانشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال. 9 - التنسيق مع الاجهزة المعنية من اجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الاهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة. 10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11 - نشر الوعي بانظمة القطاع العقاري وانشطته. 12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الاخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن. 14 - العمل على توفر التدريب والتاهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الانشطة العقارية وللعاملين في هذه الانشطة. 15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الاعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 16 - اجراء البحوث والدراسات والاحصاءات في مجال الانشطة العقارية. 17 - انشاء بوابة الكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للانشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة او الجهات الاخرى المعنية، مع تحديثها دوريا، واتاحتها للمعنيين. 18 - التنسيق مع الوزارة في شان تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والاقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الاجراءات المتبعة. تعديلات المادة المادة الثالثة: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) بتاريخ 1443/1/23ه ويتضمن الاتي: - تعديل صدر المادة ليكون بالنص الاتي: "الغرض الاساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والاشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما ياتي:..". - تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الاتي: "وضع الضوابط والعايير الخاصة بالانشطة العقارية". - تعديل الفقرة (6) لتكون بالنص الاتي: "انفاذ اعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاما". - اضافة فقرة تحمل الرقم (19) الى هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "انشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقا للاجراءات النظامية". - اضافة فقرة تحمل الرقم (20) الى هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "اسناد بعض الخدمات التي تقدمها الى القطاع الخاص، وفقا للاجراءات النظامية".