المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الهيئة على اسس ومعايير تجارية، وتتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها على اكمل وجه، بما يحقق امن الطيران المدني وسلامته وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في اقليم المملكة .