المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى القيام باعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق اعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقا لافضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها -بالاضافة الى اختصاصاتها المقررة نظاما ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1 - جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقا للانظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 2 - توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم. 3 - متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من اجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم. 4 - العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتاكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها. 5 - التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. 6 - تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. وللهيئة انشاء شركات تابعة لها تقوم بادوار تمكنها من اداء مهماتها وتحقيق اهدافها.