المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم جميع الانشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وادارتها، بما يكفل النهوض بمستواها الى اقصى درجة من الكفاية والانتاج والتنافس.