المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك؟
تهدف الهيئة الى تنظيم جميع الانشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وادارتها، بما يكفل النهوض بمستواها الى اقصى درجة من الكفاية والانتاج والتنافس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: