تهدف الهيئة الى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وامكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1-اقتراح مشروعات الانظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية. 2-وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة, والتنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. 3-اقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, واستقطاب الكفاءات؛ لتطوير قطاع الترفيه. 4-وضع معايير اقامة النشاطات الترفيهية, ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5-وضع ضوابط ومعايير قياس الاداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على انشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال. 6-انشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهياة لاستضافة الانشطة الترفيهية. 7-انشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الانشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لاهدافها, واي معلومات ذات صلة بها. 8-الترخيص لاقامة النشاطات الترفيهية، والاشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9-وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الانظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والاسلامية للمملكة. 10-وضع الاليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه, واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته. 11-التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. 12-استضافة المحافل الدولية, واقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 13-تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة.