المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالامن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف الى تنظيم الامن الغذائي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وامنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالانظمة والخطط الصادرة بشانه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.