المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: