المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة ما يلي: 1 - تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته. 2 - زيادة نسبة تملك المساكن. 3 - تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الاسكان المختلفة. 4 - رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف انواعها.