المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض الاساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الاجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما ياتي : 1 - اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي ورفعها الى المجلس. 2 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها الى المجلس. 3 - متابعة وتقييم اداء الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير. 4 - اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له. 5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من اداء مهامها. 6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار واقامتها والمشاركة فيها. 7 - تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 8 - اي مهام تسند الى الهيئة نظاما تعديلات المادة المادة الثالثة : عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 ه، لتصبح بالنص الاتى : المادة الثالثة : الغرض الاساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الاجنبي، والاشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك - دون تحديد لاختصاصها - القيام بما يلي : 1 - اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والاجنبي)، ورفعها الى المجلس. 2 - الاشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك : ا - الاشراف على تنفيذ التجهيزات الاساسية واعمال البنية التحتية . ب - اقامة مراكز الخدمة الشاملة . ج - تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للانظمة والتعليمات، والتاكد من الالتزام بها. 3 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها الى المجلس. 4 - متابعة وتقويم اداء الاستثمارين (المحلي والاجنبي)، واعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير. 5 - اعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له. 6 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من اداء مهماتها. 7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، واقامتها والمشاركة فيها. 8 - تطوير قواعد المعلومات واجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها. 9 - اي مهمة تسند الى الهيئة نظاما.