المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟
تهدف الهيئة الى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الامثل، والاشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: