المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة في مجال اختصاصها الى تحقيق ما يلي: 1 - اصدار مواصفات قياسية سعودية وانظمة وادلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والادلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية ومحققة لمصالح المملكة . 2 - توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة ، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة . 3 - ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الاسواق المحلية والدولية ، والعمل على حماية اسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة .