تهدف الهيئة الى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وانفاذها والارتقاء بها وفقا لافضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق اهدافها المهمات والاختصاصات الاتية: 1- اعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 2- اقتراح الانظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وانفاذها. 4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، واتاحتها للجمهور. 5- التوعية باهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها. 6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها. 7- ابداء الراي في شان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. 9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة. 10- انشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية. 11- الترخيص للانشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.