المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وانفاذها والارتقاء بها وفقا لافضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق اهدافها المهمات والاختصاصات الاتية: 1- اعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 2- اقتراح الانظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وانفاذها. 4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، واتاحتها للجمهور. 5- التوعية باهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها. 6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها. 7- ابداء الراي في شان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. 9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة. 10- انشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية. 11- الترخيص للانشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.