المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة ادائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها واعرافها واحترامها، وكل ما من شانه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها -في سبيل تحقيق ذلك- ما ياتي: وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الانظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس. مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، واي معايير اخرى ذات علاقة بالمهنة. تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية. انشاء معاهد متخصصة، لاقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولاصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها. تنظيم الرقابة الميدانية على جودة اداء المهنة وتنفيذها. المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة. تنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة ادائها. تقديم المشورة الفنية في الامور التي يكون من شانها الاسهام في تطوير المهنة.