المادة الثالثة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغرض الاساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع انشائها وتطويرها وادارتها وصيانتها والاشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما ياتي: 1 - تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية. 2 - وضع القواعد والاجراءات ذات العلاقة بانشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وادارتها وصيانتها وتشغيلها. 3 - اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الاراضي العائدة للدولة لانشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة الى المجلس الاقتصادي الاعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا صناعية محددة. واعتماد الاراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنا صناعية محددة؛ وفقا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لايصال الخدمات والمرافق اللازمة الى حدود المدن الصناعية المحددة. 5 - تشجيع القطاع الخاص على انشاء المدن الصناعية وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 6 - منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 7 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8 - مراقبة اداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل او احدهما، والتاكد من تنفيذ كافة الاحكام والتعليمات. 9 - السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستاجرين او المنتفعين او المقيمين بها. 10 - تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها، وذلك بتوفير خدمات اضافية مثلا في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم اصحاب الافكار والمشاريع المبتكرة. تعديلات المادة المادة الثالثة: - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18ه، وعدل المادة على النحو الاتي: -تعديل الفقرة (7) لتكون بالنص الاتي: "اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البيئة وسلامة المنشات في المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وضع اللوائح والضوابط اللازمة في هذا الشان". اضافة فقرة نصها الاتي: " 11- اصدار التراخيص لمختلف الانشطة داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".