المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
تكون العضوية في الهيئة على النحو الاتي : 1 - العضوية الاساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية الى مجلس ادارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة. 3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس ادارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون اسهامات مميزة تخدم اهداف الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: