تهدف الهيئة الى ابراز المملكة وجهة استثمارية عالميا ومحليا، وتسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الاعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار؛ في ضوء السياسات العامة للاستثمار وخططها التنفيذية التي تعدها الوزارة. ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. اعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. مباشرة الاعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه. وللهيئة ان تسند مباشرة ايا من الاعمال الانف ذكرها للجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار. ادارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها الى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من اجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والاعلامية للاستثمار. اقتراح تعديل الانظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية في شانه. دعم انشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص. وضع الخطط الاعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها. عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها باي وسيلة ترى مناسبتها. المشاركة مع الوزارة في تحديد المؤشرات التي تقيس اداء تسويق الاستثمار. الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وادوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها. تشجيع الشراكات المحققة لاهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي. اصدار الموافقات اللازمة لاقامة الجهات الحكومية للمعارض والمنتديات والمؤتمرات في مجال تسويق الاستثمار. العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك، وفقا للاجراءات النظامية. التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الاخرى، في حدود اختصاصاتها. تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة. جمع وحصر ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم، وتزويد الوزارة بها لمعالجتها. الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للاجراءات النظامية. تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصلة باختصاصاتها. اعداد الدراسات والابحاث ذات الصلة بتسويق الاستثمار، واصدار التقارير الدورية والمتخصصة.