المادة الثالثة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
1- تنشا بموجب التنظيم منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في ارض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم. 2- يكون انشاء اي منطقة خاصة لوجستية متكاملة اخرى في احدى اراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها احكام التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: