المادة الثالثة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تنشا بموجب التنظيم منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في ارض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم. 2- يكون انشاء اي منطقة خاصة لوجستية متكاملة اخرى في احدى اراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها احكام التنظيم.