المادة الثالثة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المعهد الى ما ياتي: دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية الى مستوى الاحتراف. بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها. تنظيم وتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي. تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية واوعية تطوير مهني متنوعة. اعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها وتطويرها.