تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الاتي: 1 - اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية. 2 - رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل الى حلول لها. 3 - اجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة. 4 - نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة. 5 - اصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية. 6 - تطوير اساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية. 7 - تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها. 8 - الاسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي. 9 - اعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية. 10 - التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشان الاجتماعي. 11 - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية او من خارجها.