يهدف المركز الى ضبط جودة التعليم الالكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الاتي: 1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الالكتروني. 2- ضبط جودة برامج التعليم الالكتروني. 3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمدة. 4- التاهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني. 5- الاشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح. 6- اجراء الابحاث والدراسات في مجال التعليم الالكتروني. 7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني. 8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل. 9- تمثيل المملكة خارجيا في مجال التعليم الالكتروني.