المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
يهدف المركز الى الاسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: