المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى قياس اداء الاجهزة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وادوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، واعداد تقارير دورية حول نتائج ادائها.