المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل انماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، واصدار توصيات ارشادية مبنية على عمليات تحقيقات السلامة وافضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة الى الجهات الاخرى ذات العلاقة.