المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؟
يهدف المركز الى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والاشراف المالي والاداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: