المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة افضل لافراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الايجابية، ودعم الفئات الاكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وذلك من خلال ماياتي: توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية. تمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية. تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية. الاسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة. تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية.