المادة الثالثة
من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى ما يلي: الاسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتامين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. ضمان استدامة وصول المملكة الى مختلف اسواق الدين لاصدار ادوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن اطر واسس مدروسة لادارة المخاطر. متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. تقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للاجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50%) من راس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها ، والتفاوض حول اعادة هيكلة الديون او اعادة تسعيرها او اعادة التعاقد عليها، او خدمات تتعلق بسياسات التحوط، او ادارة علاقات المستثمرين في ادوات الدين العام، او شؤون التصنيف الائتماني، او غيرها من الخدمات ذات العلاقة.