المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يتولى المركز الاشراف على اجراءات التحكيم التي يتفق الاطراف على تسويتها في اطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما ياتي: 1- ادارة اجراءات التحكيم. 2- اعداد قائمة باسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للاطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها او من غيرها. 3- وضع معايير استرشادية لتحديد اتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم. 4- تقديم التدريب والتاهيل في مجال التحكيم. 5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الانشطة البحثية فيها. 6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: