المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
يهدف المركز الى تيسير اجراءات بدء الاعمال الاقتصادية ومزاولتها, وتقديم جميع الخدمات والاعمال ذات الصلة بها، وفقا لافضل الممارسات الدولية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: