المادة الثالثة
من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي: كفاية جهات تقويم المطابقة. حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة. منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات. رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.