المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟
مهمات المركز واختصاصاته هي: 1 - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالاعضاء، ومتابعتهم، ووضع الاجراءات اللازمة لذلك. 2 - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للاشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الاعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشات الصحية بالمملكة. 3 - التنسيق مع الجهات المعنية لايصال الفرق الطبية الى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الاعضاء من الحالات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى. 4 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الاعضاء، داخل المملكة وخارجها. 5 - اقتراح الاجراءات اللازمة لزراعة الاعضاء من المتبرعين الاحياء، وفقا للضوابط الشرعية لاقرارها من المجلس. 6 - اعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الاعضاء في المملكة ؛ تمهيدا لاقرارها من المجلس. 7 - مراقبة برامج زراعة الاعضاء فنيا ومتابعتها، وتقويم منشات زراعة الاعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص. 8 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. 9 - عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الاعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التاهيلية. 10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الاعضاء والتبرع بها للمجتمع. 11 - اصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الاعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالاعضاء وزراعتها. 12 - القيام بالابحاث العلمية المتعلقة بزراعة الاعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها. 13 - التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي. 14 - القيام باي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: